​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

اللوائح التنفيذية للترجمة والتعريب والنشر

 

مادة (21)

يشمل الإنتاج المقدم للنشر في الجامعة على ما يأتي :

‌أ- الرسائل العلمية.
‌ب- البحوث العلمية.
‌ج- الكتب الدراسية والمنهجية.
‌د- المؤلفات والمراجع المكتبية.
‌ه- المترجمات من المراجع والكتب الدراسية أو غيرها.
‌و- التحقيقات.
‌ز- الموسوعات العلمية والمعاجم.
‌ح- ما يراه المجلس العلمي مناسباً للنشر ومتسقاً مع أهداف الجامعة.

مادة (23)

إذا كانت الرسالة المكتوبة بلغة أجنبية ورأى المجلس العلمي أهمية نشرها باللغة العربية يقرر المجلس مكافأة مالية مقابل ترجمتها.

مادة (26)

ينظر المجلس العلمي في ما يقدم له من إنتاج للنشر باسم الجامعة بحثاً أو تأليفاً أو ترجمة أو تحقيقاً، على أن يكون متسقاً مع أهداف الجامعة ومتسماً بالأصالة.

مادة (27)

يضع المجلس العلمي القواعد والضوابط التفصيلية الخاصة بنشر أي من عناصر الإنتاج العلمي الواردة في المادة (21) من هذه اللائحة.

مادة (28)

يخضع الإنتاج المقدم للنشر للتحكيم من اثنين على الأقل من ذوي الاختصاص ويضع المجلس العلمي القواعد والإجراءات التفصيلية لنظام التحكيم والفحص والمراجعة.

مادة (29)

يصرف للمؤلفين والمحققين والمترجمين مكافأة يقدرها المجلس العلمي بناءً على تقارير المحكمين تبعاً لموضوع الكتاب وقيمته العلمية وما بذل فيه من جهد على ألا تتجاوز المكافأة مبلغ (50000) ريال عن الكتاب الواحد.

مادة (30)

يتم تحديد مكافآت التأليف أو الترجمة للموسوعات والكتب الموسوعية وفق الخطة والإجراءات المعتمدة من المجلس العلمي، على ألا تتجاوز مكافأة كل مجلد (50000) ريال.

مادة (31)

تصرف مكافأة لا تزيد عن (2000) ريال لمن يكلف لفحص الكتب المؤلفة أو المحققة أو المترجمة أو تحكيمها سواء من داخل الجامعة أو من خارجها وذلك عن الكتاب الواحد.

مادة (32)

تصرف مكافأة لا تزيد عن (2000) ريال للكتاب الواحد للمصححين اللغويين للكتاب الذي تنشره الجامعة.

مادة (33)

يصرف لمن يشترك في تحكيم وفحص الإنتاج العلمي المقدم للترقية لدرجة علمية مكافأة لا تتجاوز (500) ريال عن كل بحث وبما لا يزيد عن (3000) ريال لكامل الإنتاج العلمي المقدم.

مادة (34)

على صاحب الإنتاج المقدم للنشر أن يصحح تجارب الطبع ويعد الفهارس الكاملة، ويعطي صاحب الإنتاج مائة نسخة مما تطبعه الجامعة له.

مادة (35)

في حال الإنتاج المترجم يشترط ما يلي :

‌أ- أن يكون العمل المترجم ذا جدوى علمية أو تطبيقية ملموسة.
ب- أن يخضع العمل المترجم للتحكيم من قبل مراجع أو أكثر.
‌ج- أن يكون المترجم والمراجع متقنين اتقاناً كاملاً للغتين المترجم منها والمترجم إليها.
‌د- أن يلتزم المترجم بمراعاة ملاحظات المراجع وما اقترحه من تعديلات.
‌ه- الحصول على حق الترجمة والنشر من الجهات المعنية قبل البدء في ذلك.

مادة (36)

يعد مقابل حق النشر تنازلاً من المؤلف عن حقه في طبع الكتاب الذي ألفه أو حققه أو ترجمه لمدة خمس سنوات من تاريخ موافقة المجلس العلمي على طباعته.

مادة (37)

عند إعادة طبع المصنفات المنشورة من قبل الجامعة يعامل أصحابها وفق ما يلي :
أ‌- إذا كانت المصنفات قد تمت ضمن مشروعات علمية أنفقت عليها الجامعة أو اشترت حقوق طبعها بشكل نهائي أو أنجزها أساتذة تم تفريغهم من قبل الجامعة لإنجازها فليس لأصحابها أي حقوق مالية جديدة عند إعادة الطبع.

ب‌- المصنفات التي أعدها أصحابها واشترت الجامعة منهم حق النشر يصرف لهم - عند إعادة الطبع - مكافأة لا تتجاوز ما صرف لهم في المرة الأولى.

مادة (38)

تحتفظ الجامعة بحق إعادة نشر مطبوعاتها لفترة خمس سنوات، وإذا أضاف صاحب الإنتاج شيئاً مهماً إلى الطبعة فيقدر المجلس العلمي مكافأة خاصة عما أضاف بعد إجازته من المحكم (الفاحص).

مادة (39)

بعد مضي خمس سنوات من موافقة المجلس العلمي على طباعة الإنتاج ينتقل حق إعادة نشره كاملاً لصاحبه أو لورثته، وتكون إعادة النشر باتفاق خاص مع الجامعة.

مادة (40)

يجوز للمجلس العلمي أن ينظر في إعادة نشر إنتاج لم تنشره الجامعة من قبل أو نفد إذا كان ذا قيمة علمية خاصة ، ويقدر المجلس العلمي مكافأة مقابل ذلك.​​​​

شكرا على تقييمك
تاريخ أخر تحديث:
هل أعجبك محتوى الصفحة *
السبب
السبب
تاريخ أخر تحديث: