اللوائح والأنظمة

​ 

اختصاصات الجمعية العمومية


تسعى الجمعية العمومية إلى تحقيق أهداف الجمعية ولها على وجه الخصوص ما يأتي :


1- إصدار القواعد المنظمة لسير العمل الداخلي في الجمعية.

2- إقرار الميزانية السنوية للجمعية والموافقة على حسابها الختامي كل سنة.

3- اعتماد التقرير السنوي للجمعية.

4- اختيار أعضاء مجلس الإدارة.

5- إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس الإدارة.

6- اقتراح إنشاء فروع للجمعية بناءً على توصية مجلس الإدارة.

7- تعيين مراجع خارجي لحسابات الجمعية وتحديد أتعابه.

8- اقتراح نقل مقر الجمعية من جامعة إلى أخرى.

9- اقتراح حل الجمعية.



تكوين مجلس الإدارة

1- يتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء العاملين لا يزيد عددهم على تسعة أعضاء تختارهم الجمعية العمومية بالاقتراع
السري من بين أعضائها العاملين, على أن يكون ثلثهم على الاقل من منسوبي جامعة الإمام.

2- مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

3- إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية, دون عذر مقبول, جاز لمجلس الإدارة اعتباره
مستقيلاً.

4- عند شغور عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة المختارين من الجمعية العمومية لسبب من الأسباب يختار المجلس عضواً بديلاً, وتشترط موافقة الجمعية العمومية على ذلك في أول اجتماع لها.

5- يختار مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيساً له لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على أن يكون من منسوبي جامعة الإمام, كما يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس, وأميناً للمجلس, وأمينا للمال.

6- يعتبر رئيس مجلس الإدارة ممثلاً للجمعية أمام الغير وينوب عنها في الاتصال بالجهات الرسمية وغير الرسمية في المملكة وخارجها وفق الإجراءات النظامية المقررة وله رئاسة الجمعية العمومية.




أحكام عامة


1- ترتبط الجمعية في أنشطتها بمدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  أو من يفوضه

2- يعتمد محضر الجمعية العمومية ومجلس الإدارة من قبل مدير الجامعة أو من يفوضه.

3- في حالة الاختلاف بين مدير الجامعة والجمعية العمومية أو مجلس الإدارة يرفع الموضوع إلى مجلس الجامعة ويكون قراره نهائياً.

4- إذا حُلت الجمعية العمومية ( لأي سبب ) تؤول ممتلكاتها إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.​


شكرا على تقييمك
تاريخ أخر تحديث:
هل أعجبك محتوى الصفحة *
السبب
السبب
تاريخ أخر تحديث: