المادة السابعة عشرة
يمكن للطالب المطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجلّه قبل الانقطاع وفق الضوابط الآتية :
أ- أن يتقدم بطلب إعادة القيد خلال أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد .
ب- أن يوافق مجلس الكلية المعنية والجهات ذات العلاقة على إعادة قيد الطالب .
جـ- إذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر ، فبإمكانه التقدم للجامعة طالباً مستجداً دون الرجوع إلى سجله الدراسي السابق على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول المعلنة في حينه.
د- لا يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة , ولمجلس الجامعة - في حال الضرورة - الاستثناء من ذلك .
هـ- لا يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كان منذراً أكاديمياً .
 
المادة الثامنة عشرة
لا يجوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من الجامعة لأسباب تعليمية أو تأديبية ، أو الذي فصل من جامعة أخرى لأسباب تأديبية ، وإذا اتضح بعد إعادة قيده أنه سبق فصله لمثل هذه الأسباب فيعدّ قيده مُلغى من تاريخ إعادة القيد .