المادة الثانية والأربعون
يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الجامعة وفق الضوابط الآتية:

أ-   أن يكون الطالب قد درس في كلية أو جامعة معترف بها.
ب- ألا يكون مفصولاً من الجامعة المحول منها لأسباب تأديبية.
جـ- أن تنطبق عليه شروط التحويل التي يحددها مجلس الجامعة.
 
المادة الثالثة والأربعون
يقوم مجلس الكلية بمعادلة المقررات التي درسها الطالب خارج الجامعة بناء على توصية الأقسام التي تقدم هذه المقررات , وتثبت في السجل الأكاديمي للطالب المقررات التي عودلت له , ولا تدخل في احتساب معدله التراكمي .
 
المادة الرابعة والأربعون
إذا اتضح بعد تحويل الطالب أنه سبق فصله لأسباب تأديبية فيعدّ قيده مُلْغىً من تاريخ قبول تحويله للجامعة .
 
المادة الخامسة والأربعون
يتم تحويل الطالب في أي فصل دراسي من جامعة إلى أخرى وفقاً للإجراءات والمواعيد المعلنة في الجامعة المحول إليها في ضوء الضوابط العامة للتحويل.