تكون العضوية على ثلاثة أنواع:
1- عضوية عاملة: ويشترط لها:
أن يكون طالب العضوية حاصلاً على درجة علمية لا تقل عن البكالوريوس أو ما يعادلها في مجال التخصص (العلاقات العامة والإعلام والإعلان أو أحد فروعها)
أن يدفع الاشتراكات السنوية.
أن يستوفي أي شروط أخرى تقرها الجمعية العمومية.
أن يصدر بقبوله قرار من المجلس.
2- عضوية شرفية:
تمنح بقرار من الجمعية العمومية لمن أسهم في تطوير مجالات اهتمام الجمعية العلمية، أو قدم لها إسهامات مالية أو معنوية معتبرة، ويعفى عضو الشرف من شرط سداد الاشتراك، ويجوز له حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات، دون أن يكون له حق التصويت.
3- عضوية انتساب: يتمتع بها:
ويعفى العضو المنتسب من (50 %) من قيمة الاشتراك السنوي، ويجوز له حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت.
وفي جميع الأحوال يشترط لقبول العضوية ألا يكون المتقدم لها قد حكم عليه بحد شرعي، أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو السجن لمدة تزيد عن سنة، أو صدر قرار بفصله من العمل لأسباب تأديبية، إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ انتهاء تنفيذ الحد أو السجن أو الفصل.
انسحاب العضو أو وفاته.
إذا لم يسدد الاشتراك السنوي بعد مضي سنة من استحقاقه.
إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
إذا قام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق ضرر بالجمعية العلمية ماديًا
كان أم أدبيًا، ولا تسقط العضوية في هذه الحالة إلا بموافقة المجلس.
إذا حكم على العضو بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
إذا فصل من الخدمة العامة لأسباب تأديبية.
ويجوز بقرار من المجلس إعادة العضوية إلى العضو الذي فقدها -بناءً على طلبه- إذا زالت أسباب إسقاط العضوية السابقة.