المادة الثانية والأربعون
يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الجامعة وفق الضوابط الآتية:

أ-   أن يكون الطالب قد درس في كلية أو جامعة معترف بها.
ب- ألا يكون مفصولاً من الجامعة المحول منها لأسباب تأديبية.
جـ- أن تنطبق عليه شروط التحويل التي يحددها مجلس الجامعة.
 
المادة الثالثة والأربعون
يقوم مجلس الكلية بمعادلة المقررات التي درسها الطالب خارج الجامعة بناء على توصية الأقسام التي تقدم هذه المقررات , وتثبت في السجل الأكاديمي للطالب المقررات التي عودلت له , ولا تدخل في احتساب معدله التراكمي .
 
المادة الرابعة والأربعون
إذا اتضح بعد تحويل الطالب أنه سبق فصله لأسباب تأديبية فيعدّ قيده مُلْغىً من تاريخ قبول تحويله للجامعة .
 
المادة الخامسة والأربعون
يتم تحويل الطالب في أي فصل دراسي من جامعة إلى أخرى وفقاً للإجراءات والمواعيد المعلنة في الجامعة المحول إليها في ضوء الضوابط العامة للتحويل.

شكرا على تقييمك
تاريخ أخر تحديث:
هل أعجبك محتوى الصفحة *
السبب
السبب
تاريخ أخر تحديث: