الاجراءات المتعلقة بخصوص الأعذار لرفع الحرمان وإعادة الاختبارات

الاجراءات المتعلقة بخصوص الأعذار لرفع الحرمان وإعادة الاختبارات لطلاب وطالبات كلية علوم الحاسب والمعلومات

أولاً: رفع الحرمان:

  1. إن تجاوزت نسبة الغياب ٢٠٪ من ساعات المقرر يحرم الطالب.
  2. إن كانت نسبة الغياب أعلى من ٥٠٪ من ساعات المقرر فلا ينظر في الأعذار مهما كانت ويحرم من المقرر.
  3. وإن كانت نسبة الغياب بين ٢٠٪ و٥٠٪ من ساعات المقرر تتبع الإجراءات التالية:
    1. يعتبر الطالب/الطالبة محروماً ما لم يرفع الحرمان عنه [1].
    2. يقدم الطالب/الطالبة الأعذار قبل نهاية الأسبوع الثالث عشر مع تعبئة نموذج "بيان سبب الغياب عن حضور المحاضرات" ويقدمها لشؤون الطلاب/الطالبات.
    3. يتم النظر في الأعذار وإمكانية رفع الحرمان عن الطالب/الطالبة من قبل مجلس الكلية.
جدول استرشادي يوضح عدد الساعات
عدد ساعات المقرر في الأسبوع عدد ساعات الغياب التي يحرم بعدها الطالب عدد ساعات الغياب التي يمكن النظر بأعذارها عدد ساعات الغياب التي لا ينظر بأعذارها مهما كانت [2]
١ ٣ ٤-٧ ٨
٢ ٦ ٧-١٤ ١٥
٣ ٩ ١٠-٢٢ ٢٣
٤ ١٢ ١٣-٢٩ ٣٠
٥ ١٥ ١٦-٣٧ ٣٨


ثانيا: معالجة أعذار الغياب عن اختبارات الأعمال الفصلية:

إجراءات معالجة أعذار الغياب عن اختبارات الأعمال الفصلية أو ماشابهها من الأعمال الفصلية التي تستلزم حضور الطالب/الطالبة للتقييم مثل (الاختبارات القصيرة، اختبارات المعامل، مناقشات المشاريع وغيرها)

  1. يقدم الطالب/الطالبة العذر لشؤون الطلاب/الطالبات في مدة لا تتجاوز  أسبوع واحد من تاريخ الاختبار، مع تعبئة نموذج " بيان سبب الغياب عن حضور الاختبار "
  2. الأعذار التي ينظر في قبولها عند التخلف عن حضور الاختبار هي أعذار قهرية:
    1. عذر طبي من مستشفى حكومي أو أهلي (إن كان مختوم من الشؤون الطبية )، ولا يقبل العذر من مستوصف أو مركز سواء كان حكومي أو أهلي.
    2. تنويم المريض في المستشفى
    3. مرافقة المريض الذي يعوله الطالب
    4. الولادة وغيرها من أمراض النساء للطالبات
    5. الأمراض النفسية الموثقة
    6. إيقاف الطالب أو حجزه لدى الجهات المختصة
    7. حدوث حريق في المنزل أو الاعتداء عليه
    8. أعذار قهرية أخرى مماثلة لما ذكر
  3. في حال قبول العذر تتم مخاطبة أستاذ/أستاذة المقرر بذلك

[1]بناء على الفقرة الأولى من القاعدة التنفيذية للمادة التاسعة من لائحة الدراسات والاختبارات للمرحلة الجامعية:

"١-يحرم الطالب من الاستمرار في الدراسة ودخول الاختبار النهائي في المقرر الذي تقل نسبة حضوره فيه عن (٨٠٪) من الوحدات الدراسية".

[2]بناء على الفقرة الأولى من القاعدة التنفيذية للمادة العاشرة من لائحة الدراسات والاختبارات للمرحلة الجامعية:

"1-لا يسمح للطالب بدخول الاختبار في المقرر إذا قلت نسبة حضوره فيه عن (50%) مهما كانت الأعذار".

هـ م
التقييم: