الاجراءات المتعلقة بخصوص الأعذار لرفع الحرمان وإعادة الاختبارات لطلاب وطالبات كلية علوم الحاسب والمعلومات
أولاً: رفع الحرمان:
-
إن تجاوزت نسبة الغياب ٢٠٪ من ساعات المقرر يحرم الطالب.
-
إن كانت نسبة الغياب أعلى من ٥٠٪ من ساعات المقرر فلا ينظر في الأعذار مهما كانت ويحرم من المقرر.
-
وإن كانت نسبة الغياب بين ٢٠٪ و٥٠٪ من ساعات المقرر تتبع الإجراءات التالية:
-
يعتبر الطالب/الطالبة محروماً ما لم يرفع الحرمان عنه
[1].
-
يقدم الطالب/الطالبة الأعذار قبل نهاية الأسبوع الثالث عشر مع تعبئة نموذج "بيان سبب الغياب عن حضور المحاضرات" ويقدمها لشؤون الطلاب/الطالبات.
-
يتم النظر في الأعذار وإمكانية رفع الحرمان عن الطالب/الطالبة من قبل مجلس الكلية.
جدول استرشادي يوضح عدد الساعات |
عدد ساعات المقرر في الأسبوع |
عدد ساعات الغياب التي يحرم بعدها الطالب |
عدد ساعات الغياب التي يمكن النظر بأعذارها |
عدد ساعات الغياب التي لا ينظر بأعذارها مهما كانت
[2] |
١ |
٣ |
٤-٧ |
٨ |
٢ |
٦ |
٧-١٤ |
١٥ |
٣ |
٩ |
١٠-٢٢ |
٢٣ |
٤ |
١٢ |
١٣-٢٩ |
٣٠ |
٥ |
١٥ |
١٦-٣٧ |
٣٨ |
ثانيا: معالجة أعذار الغياب عن اختبارات الأعمال الفصلية:
إجراءات معالجة أعذار الغياب عن اختبارات الأعمال الفصلية أو ماشابهها من الأعمال الفصلية التي تستلزم حضور الطالب/الطالبة للتقييم مثل (الاختبارات القصيرة، اختبارات المعامل، مناقشات المشاريع وغيرها)
-
يقدم الطالب/الطالبة العذر لشؤون الطلاب/الطالبات في مدة لا تتجاوز أسبوع واحد من تاريخ الاختبار، مع تعبئة نموذج " بيان سبب الغياب عن حضور الاختبار "
-
الأعذار التي ينظر في قبولها عند التخلف عن حضور الاختبار هي أعذار قهرية:
-
عذر طبي من مستشفى حكومي أو أهلي (إن كان مختوم من
الشؤون الطبية )، ولا يقبل العذر من مستوصف أو مركز سواء كان حكومي أو أهلي.
-
تنويم المريض في المستشفى
-
مرافقة المريض الذي يعوله الطالب
-
الولادة وغيرها من أمراض النساء للطالبات
-
الأمراض النفسية الموثقة
-
إيقاف الطالب أو حجزه لدى الجهات المختصة
-
حدوث حريق في المنزل أو الاعتداء عليه
-
أعذار قهرية أخرى مماثلة لما ذكر
-
في حال قبول العذر تتم مخاطبة أستاذ/أستاذة المقرر بذلك
[1]بناء على الفقرة الأولى من القاعدة التنفيذية للمادة التاسعة من لائحة الدراسات والاختبارات للمرحلة الجامعية:
"١-يحرم الطالب من الاستمرار في الدراسة ودخول الاختبار النهائي في المقرر الذي تقل نسبة حضوره فيه عن (٨٠٪) من الوحدات الدراسية".
[2]بناء على الفقرة الأولى من القاعدة التنفيذية للمادة العاشرة من لائحة الدراسات والاختبارات للمرحلة الجامعية:
"1-لا يسمح للطالب بدخول الاختبار في المقرر إذا قلت نسبة حضوره فيه عن (50%) مهما كانت الأعذار".