قواعد تظلم الطالب وإجراءاته:

 

الحق في التظلم: للطالب الحق في التظلم للجهة ذات الاختصاص من أي أمر يراه منتقصًا لحقوقه الأكاديمية أو غير الأكاديمية.

وقت التظلم: على الطالب التظلم خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ نشوء الحق المطالب به، ولا يقبل أي تظلم بعد مضي هذه المدة إلا بعذر مشروع يقبله رئيس الجهة ذات الاختصاص.

ضوابط طلب التظلم: على الطالب تقديم طلب التظلم مشتملًا على الآتي:

  • المعلومات الشخصية (الاسم، ورقم السجل المدني، والرقم الجامعي، واسم الكلية) ووسائل الاتصال به (الهاتف، والبريد الإلكتروني).
  • تحديد موضوع التظلم، وبيان الوقائع بشكل متسلسل.
  • تحديد الشخص أو الجهة المتظلم منها.
  • تحديد الضرر.
  • أسباب التظلم.
  • الخطوات السابقة التي قام بها الطالب لمحاولة حل الموضوع.
  • إرفاق الوثائق التي تثبت صحة التظلم.
  • توقيع الطالب، وتاريخ تقديم الطلب.

إجراءات التظلم:   

 تكون إجراءات التظلم على النحو الآتي:

  • يقدم التظلم إلى رئيس الوحدة ذات العلاقة بالموضوع محل التظلم أو الجهة التي يحددها رئيس الوحدة لاستقبال طلبات التظلم.
  • إذا كان التظلم ضد رئيس الوحدة فيقدم الطلب إلى مسؤوله المباشر.
  • يعطى الطالب رقم تقديم طلب التظلم وتاريخه.
  • إذا كان رفع التظلم يتطلب عرض الأمر على الأقسام العلمية أو مجالس الكليات أو المعاهد فيحال إليها للنظر فيها، ولا يجوز في جميع الأحوال حضور الشخص المتظلم من تصرفه للتصويت بالبت في موضوع التظلم.
  • يبت رئيس الوحدة في موضوع تظلم الطالب خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تسلمه لطلب التظلم.
  • تحاط طلبات التظلم بالسرية الكاملة ولا يطلع عليها إلا الأشخاص ذو العلاقة.
  • يبلغ الطالب بنتيجة التظلم بأي طريق من طرق الإبلاغ.
  • لرئيس الجهة ذات الاختصاص إحالة الطالب إلى لجنة التأديب الفرعية إذا ظهر أن تظلم الطالب كيدي.
  • عند رغبة الطالب في التقديم على جهات أعلى داخل الجامعة، فلا بد من بيان ما اتخذه من إجراءات سابقة في ذات الموضوع.

 

 

لمزيد من المعلومات المستوفاة لإجراءات تظلم الطالب (اضغط هنا)