الاعتذار عن الدراسة:
يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في دراسة مقرر أو أكثر، أو جميع مقررات الفصل الدراسي،
وذلك بعد انتهاء فترة التسجيل، بتوصية من مجلس القسم المختص، وموافقة من عميد الكلية، وفق
ضوابط يقرها مجلس الجامعة بناء على اقتراح اللجنة الدائمة.
ضوابط الاعتذار عن الدراسة:
- يقتصر الاعتذار عن الدراسة على الطالب في مرحلة دراسة المقررات، أما الطالب الذي في مرحلة الرسالة فتطبق عليه المادة (الثانية والعشرين) وضوابطها.
- في حال الاعتذار عن جميع مقررات الفصل الدراسي فإن هذا الفصل يحتسب ضمن مدد التأجيل المشار إليها في المادة الثانية والعشرين وضوابطها.
- أن يكون الطالب قد اجتاز فصلاً دراسياً على الأقل، ولمجلس الكلية/ المعهد الاستثناء من ذلك بناءً على توصية مجلس القسم.
- أن يكون الطالب منتظما في الدراسة وألا يكون منقطعا.
- أن يتقدم بطلب الاعتذار من بدء الفصل وحتى قبل بدء فترة الاختبارات النهائية المحددة في التقويم المعتمد من مجلس الجامعة.
- ألا يكون المقرر المعتذر عنه أو جميع المقررات في الفصل الدراسي ضمن الفرص الاستثنائية.
- للطالب المعتذر أن يسجل في مقررات الفصل التالي ما لم تكن لمقررات الفصل التالي متطلبات من المقررات المعتذر عنها، فإن كان لمقرراته متطلبات من مقرر معتذر عنه فيتخذ مجلس الكلية/ المعهد القرار المناسب حيال ذلك بناء على توصية مجلس القسم.
موعد التقديم على الاعتذار عن الدراسة:
أن يتقدم بطلب الاعتذار من بدء الفصل وحتى قبل بدء فترة الاختبارات النهائية المحددة في التقويم المعتمد من مجلس الجامعة.
مسؤولية الطالب أو الطالبة بعد الموافقة على طلب الاعتذار عن الفصل الدراسي:
يتعهد الطالب المتفرغ بإبلاغ جهة عمله بحذف مقررات الفصل الدراسي بعد الموافقة عليه، ويكون مسؤولاً مسؤولية تامة عن ذلك.