إلغاء قيد الطالب:  ​

  • يُلغى قيد الطالب في الحالات الآتية:
  1. إذا انقطع عن الدراسة، وفقاً لأحكام المادة (الخامسة والعشرين) من اللائحة المنظمة للدراسات العليا في الجامعات.
  2. إذا لم يجتز المقررات التكميلية، وفق الضوابط التي تقرها اللجنة الدائمة.
  3. إذا انخفض معدله التراكمي عن تقدير (جيد جداً) في فصلين دراسيين متتاليين.
  4. إذا اتضح أن قبوله مبني على تقديمه معلومات أو وثائق غير صحيحة كلياً أو جزئياً.
  5. إذا لم يحصل على الدرجة العلمية خلال المدة المحددة للبرنامج.

 

  • يُ​لغى قيد الطالب بقرار من اللجنة الدائمة، بناءً على توصية مجلس القسم، وتأييد من مجلس الكلية في الحالات الآتية:
  1. إذا ثبت عدم جديته في مرحلة الرسالة العلمية وفقاً لأحكام المادة (الرابعة والأربعين) من اللائحة المنظمة للدراسات العليا في الجامعات.
  2. إذا لم يجتز الاختبار الشامل بعد السماح له بإعادته مرة واحدة.
  3. إذا قررت لجنة الحكم على الرسالة العلمية عدم صلاحيتها للمناقشة، أو عدم قبولها بعد المناقشة.
  4. إذا أخل بالأمانة العلمية سواء في مرحلة دراسته للمقررات، أو خلال إعداده للرسالة العلمية، أو أخل بالأنظمة، أو اللوائح، أو القرارات ذات العلاقة.