الفرص الإضافية لانتهاء المدة النظامية:
للجنة الدائمة، استثناء من الفقرة (هـ) من البند (۱) من المادة (السادسة والعشرين) من اللائحة المنظمة للدراسات العليا في الجامعات، منح الطالب فرصة استثنائية لا تزيد على عام دراسي، بناءً على تقرير من المشرف، وتوصية مجلسي القسم والكلية.
ضوابط منح الفرصة الاستثنائية للمدة النظامية:
1- يتقدم الطالب بطلب الفرصة الاستثنائية إلى القسم المختص قبل نهاية الفصل الأخير من المدة النظامية بثلاثين يومًا.
2- إذا كان الطالب بنظام الرسالة ولم يسجل الموضوع، فلا ينظر في طلب الفرصة الاستثنائية في حال عدم توصية مجلس القسم المختص بالموافقة على تسجيل الموضوع.
3- إذا كان الطالب بنظام الرسالة وسجل الموضوع، يقدم المشرف العلمي لرئيس القسم المختص تقريراً مفصلاً عن سير الطالب في البرنامج مقترحاً مدة الفرصة الاستثنائية.
4- يجوز تأجيل الفرصة الاستثنائية أو أحد فصولها لمن لم يستفد من التأجيل في أثناء المدة النظامية.
5- ترفع الكلية/ المعهد قبل بدء الفصل الدراسي الطلبات إلى الإدارة التنفيذية لدراستها ورفعها إلى اللجنة الدائمة لاتخاذ القرار المناسب.
6- تتولى الإدارة التنفيذية متابعة تنفيذ القرارات في نظام المعلومات الطلابية في الجامعة.