التحويل داخل الجامعة

يجوز تحويل الطالب من برنامج إلى آخر داخل الجامعة، بناءً على توصية مجلس القسم المحول إليه، وموافقة الكلية، وفقاً للشروط والضوابط التي يقرها مجلس الجامعة، بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة.


القاعدة التنفيذية للمادة الحادية والثلاثين:

​​

  1. أن يكون الطالب قد اجتاز فصلاً دراسياً على الأقل، وألا يقل تقدير معدله التراكمي عن جيد جداً.
  2. أن يتوفر في الطالب شروط القبول في البرنامج المطلوب التحويل إليه، أو أي شروط يراها القسم المختص ضرورية.
  3. يكون التحويل مرة واحدة خلال المدة المحددة للحصول على الدرجة، وللجنة الدائمة الاستثناء من ذلك.
  4. تحتسب المدة التي قضاها الطالب في البرنامج المحول منه ضمن المدة القصوى المحددة للحصول على الدرجة.
  5. يحدد القسم المحول إليه المقررات والوحدات الدراسية التي يمكن احتسابها من البرنامج المحول من وفقاً لضوابط معادلة المقررات وإجراءاتها في الجامعة.
  6. أن يتقدم الطالب بطلب التحويل إلى الإدارة التنفيذية خلال المدة المحددة للتحويل.
  7. يحدد القسم المحول إليه الفصل الذي يباشر الطالب فيه الدراسة.​


 ​