التحويل إلى الجامعة

مع مراعاة المادة (الخامسة عشرة) من هذه اللائحة المنظمة للدراسات العليا في الجامعات، للإدارة التنفيذية قبول تحويل الطالب إلى الجامعة من جامعة أو مؤسسة تعليمية داخل المملكة أو من خارجها على أن تكون مرخصة من جهة الاختصاص في بلد الدراسة، على ألا يكون مفصولاً منها لأي سبب من الأسباب، بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية. وتُثَبت المقررات الدراسية التي تم معادلتها في السجل الأكاديمي للطالب، ويحدد مجلس الجامعة الضوابط المنظمة في ذلك، بما فيها إمكانية احتسابها ضمن المعدل التراكمي للطالب في سجله الأكاديمي​.

 

القاعدة التنفيذية للمادة الثلاثين:

  1. أن يكون الطالب قد اجتاز فصلاً دراسياً على الأقل، ولا يقبل تحويل الطالب المستجد.
  2. أن تكون عدد الوحدات الدراسية التي سيدرسها الطالب في البرنامج المحول إليه لا تقل عن (50%) من عدد وحدات خطة البرنامج الدراسية.
  3. تحتسب المدة التي قضاها الطالب من البرنامج في الجامعة المحول منها ضمن المدة القصوى المقررة للحصول على الدرجة.
  4. تدرج الوحدات المعادلة ضمن سجل الطالب، وتحتسب ضمن المعدل التراكمي.
  5. أن يتقدم الطالب بطلب التحويل إلى الإدارة التنفيذية خلال المدة المحددة للتحويل، مع إرفاق قرار قبوله في
  6. الجامعة المحول منها، ونسخة معتمدة من السجل الأكاديمي، ووصف تفصيلي معتمد للساعات ومفردات المقررات التي درسها الطالب.
  7. ألا يكون الطالب منقطعاً، مع إرفاق إفادة من جامعته المحول منها بذلك.​​