​لائحة إسكان الطلاب

(المقرة بقرار مجلس الجامعة رقم 8-11-١1445هـ)

المادة الأولى: التعريفات:
تدل المصطلحات​​ التالية أينما وردت في هذه اللائحة على المعاني المدونة أمام كل منها على النحو التالي:
1. السكن: ما تملكه الجامعة من مقرات سكنية مخصصة للطلاب، أو تملك منفعته بالاستئجار أو غیره داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
2- الطالب: الدارس​​ المنتظم في الجامعة التي تملك سكناً، أو تملك منفعته.
3- الغرفة: المكان المخصص لإقامة الطالب.
4- المبنى: المقر المستقل في مداخله ومخارجه المحتوي على عدد من الأجنحة والغرف والمرافق.
5- المشرف: الشخص المكلف بالإشراف على المبنى والطلاب الساكنين فيه.
6- اللائحة: لائحة إسكان الطلاب في الجامعة.
7- العمادة: العمادة المعنية بتطبيق أحكام اللائحة وفق نطاق السريان.
8- الإدارة: إدارة إسكان الطلاب.
9- المرافق العامة: الأماكن والمحلات المخصصة للخدمات الطلابية داخل السكن مثل الأندية الطلابية ومحلات البيع ونحوها.
10- الصندوق: صندوق الطلاب الموجود في المقر الرئيس للجامعة. 

المادة الثانية : أهداف اللائحة:
 تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم العلاقة بين الجامعة والطلاب المستفيدين من السكن.

المادة الثالثة : نطاق السريان:
1-  تتولى عمادة شؤون الطلاب بالتنسيق مع صندوق الطلاب تطبيق أحكام هذه اللائحة على السكن داخل المملكة العربية السعودية. 
2- تتولى عمادة شؤون المعاهد في الخارج تطبيق أحكام هذه اللائحة على السكن خارج المملكة العربية السعودية.

المادة الرابعة : شروط الاستفادة من السكن:
يشترط للاستفادة من السكن الجامعي استيفاء الشروط الآتية:
1- الانتظام في الدراسة.
2- الخلو من الأمراض المعدية.
3- عدم سبق إنهاء عقد الإيجار في السكن لأسباب أمنية أو أخلاقية أو للمصلحة العامة.
4- عدم الإقامة في مدينة الرياض، وللعمادة الاستثناء من ذلك وفق الظروف التي تقدرها.
5- دفع أجرة السكن والتأمين الخاص به، ما عدا طلاب المنح الخارجية في الجامعة.
6- استيفاء المستندات وتعبئة النماذج المطلوبة من العمادة.

المادة الخامسة : تنظيم العلاقة التعاقدية :
1- ينظم العقد المبرم مع الطالب أحكام العلاقة بين الطرفين وفقاً لأحكام هذه اللائحة، ويتعهد الطالب بالالتزام بالتعليمات والأنظمة الخاصة بالسكن.
2- يجوز تجديد العقد بنفس الشروط والأحكام على أن يتقدم الطالب بطلب التجديد قبل نهاية الفصل الدراسي الذي يسبق الفصل الذي يرغب التجديد له، وتكون له الأولوية على المتقدم الجديد ما لم يكن هناك موجب لعدم تجديد العقد.

المادة السادسة : توزيع الغرف السكنية:
أولا : توزع الغرف السكنية وفقاً لمعايير معلنة تضعها العمادة بما يحقق الأهداف الآتية:
1-  التوزيع العادل للغرف السكنية. 
2- تحقيق رغبة الطالب قدر الإمكان بحسب المتاح.
3-  مراعاة الأولوية في التقديم.
4- مراعاة التنوع الطلابي في المبنى الواحد بما يحقق التكامل والاستفادة.
 
ثانياً : يسقط حق الطالب في السكن في حال تأخره مدة تتجاوز أسبوعاً من تاريخ إبلاغه بالحضور لاستلام الغرفة.
المادة السابعة : التزامات الطالب الساكن:

يلتزم الطالب الساكن بالآتي:
1-  المواظبة على الصلاة في أوقاتها وأدائها في الأماكن المخصصة لها.
2-  الشعائر والآداب الإسلامية، والأنظمة المتبعة، وحسن التعامل مع الآخرين.
3-  دفع الأجرة المقررة في الوقت المحدد في العقد، ودفع مبلغ التأمين. 
4- المحافظة على المكان الخاص بسكنه، وما هو ملحق به، وعدم الإضافة أو التغيير لأي شيء من محتويات السكن. 
5- عدم إلحاق الأذى أو الضرر بالسكن أو الساكنين.
6-  عدم تمكين غيره من استخدام السكن أو بطاقة السكن أو مفتاح الغرفة.
7-  إشعار العمادة بالحذف أو التأجيل خلال أسبوع من تاريخ الموافقة عليها وإخلاء السكن عند الحذف أو التأجيل إلا في الحالات الاضطرارية التي تقدرها العمادة.
8-  إشعار العمادة بأي عطل أو عيب يظهر في الغرفة وتمكين الإدارة المختصة من إصلاحه.
9-  الترشيد في استخدام المياه والكهرباء.
10-  قفل محابس الماء وإطفاء الأنوار وفصل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية عند مغادرة الغرفة.
11-  عدم ارتكاب أي مخالفة من المخالفات الموجبة للتأديب وفقاً لأحكام لائحة تأديب الطلاب.
12-  عدم تعليق الصور والشعارات والرسوم وأعلام الدول على الجدران والأبواب دون إذن مسبق. 
13- مراعاة أي تعليمات أو إرشادات تصدر من الجهات المختصة في السكن أو الجامعة.
14- إخلاء السكن عند انتهاء المدة المحددة في العقد وتمكين الإدارة من جرد الغرفة بعد انتهاء المدة المحددة.
15-  استكمال إجراءات إخلاء الطرف عند انتهاء العقد.

المادة الثامنة : أجرة السكن:
1- تدفع الأجرة عند توقيع العقد أو تجديده.
2- يجوز للعمادة حسم الأجرة من المكافأة الشهرية مقسطة في الحالات التي تقدرها.

المادة التاسعة : تنظيم الزيارات:
1- يجوز للطالب استقبال الزائرين من الذكور البالغين ١٨ سنة فأكثر في الأوقات والأماكن المحددة من الإدارة.
2- لا يسمح للزائر بالمبيت في سكن الطالب.

المادة العاشرة : إخلاء السكن:
أولاً : يلتزم الطالب بإخلاء السكن عند وجود موجبه بعد استكمال نموذج الإخلاء وفقاً لما يلي: 
1- إخلاء الغرفة من أي متعلقات شخصية تخص الطالب.
2- تسليم الغرفة وفق النموذج المعتمد.
3-  تسليم العهد المستلمة في حالة سليمة.
4- تسليم نموذج طلب التجديد في حال الرغبة بالاستمرار للفصل الدراسي التالي. 
5- تسليم مفتاح الغرفة لمشرف المبنى.

ثانياً : في حال عدم التزام الطالب بالإخلاء لأي  سبب كان، أو في حال غيابه لمدة شهرين فأكثر فيتم الإخلاء وفق الآتي: 
1- تشكيل لجنة لفتح الغرفة وجرد محتوياتها وتحريز ما يخص الطالب.
2-  لا يحق للطالب المجرودة غرفته مطالبة الإسكان بأي موجودات لم تقيد ضمن بيان لجنة الجرد.
3-  لا يخلى طرف الطالب من السكن إلا بعد تسليمه لبطاقة السكن ومفتاح الغرفة أو دفع غرامة فقدانهما. 

المادة الحادية عشرة : التعويض:
1 - يلتزم الطالب بتعويض الصندوق في حال الفقد أو الإتلاف لأي من العهد أو التجهيزات التي تخص الطالب أو غيره وفق الآتي:​


العهدة او التجهيزات

القيمة

قفل الغرفة

450

الشماعة

150

الكرسي المكتبي

180

المرتبة

350

السرير

400

المكتب

400

بطاقة السكن

50

مفتاح الغرفة

100

المصباح المكتبي

75


2 - تقدر العمادة قيمة المفقودات والمتلفات التي لم ينص عليها في هذه اللائحة ويلتزم الطالب بسدادها.
3 - يجوز للإدارة حسم قيمة العهد المفقودة أو التالفة من قيمة التأمين أو من المكافأة الشهرية في حال عدم كفاية التأمين. 
4 - تكون المفقودات أو المتلفات في الأماكن المشتركة مسؤولية جميع الساكنين فيها ويتحملون تكلفة التعويض عنها على عدد رؤوسهم، ما لم يثبت إتلاف شخص بعينه لها.



المادة الثانية عشرة : مخالفات السكن:

 مع عدم الإخلال بما نصت عليه لائحة تأديب الطلاب، يعد من المخالفات الموجبة للعقوبة ما يلي:

أولاً: مخالفات السلامة:
1-  طهي الطعام داخل المبنى.
2- استخدام أي جهاز كهربائي دون إذن مسبق.
3- تغطية كاشف الحريق أو فصله أو إتلافه.
4- العبث بوسائل السلامة أو إتلافها.
5- استخدام المباخر والشموع والغاز.
6- استخدام أجهزة كهربائية لا تتوافق مع الجهد الكهربائي.
7- الاحتفاظ بأي مواد ملتهبة قابلة للاشتعال أو أي مواد محظورة داخل الغرفة. 
8- إحداث تغيير في الوحدة السكنية من الداخل أو الخارج بأي شكل من أشكال التغيير كتثبيت المسامير على الجدران، أو الأبواب، أو عمل فتحات، أو تمديدات.


 ثانياً : مخالفات السلوك:
1- إعطاء بطاقة السكن أو مفتاح الغرفة لشخص آخر لاستخدامها في الدخول للسكن الجامعي.
2- استخدام الوحدة السكنية لأغراض أخرى غير السكن. 
3- الدخول للسكن بطريقة غير نظامية ( القفز، تجاوز نقاط الدخول، وغيرها ).
4- مخالفة أوقات الدخول والخروج من السكن دون مسوغ مقبول.
5-  الامتناع عن إبراز البطاقة الجامعية أو بطاقة السكن.
6-  عدم نظافة الغرفة أو رمي المخلفات من النافذة، أو ترك المخلفات وبقايا الطعام على أرضيات المبنى.
7- الكتابة على الجدران أو وضع الملصقات.
8- إدخال مواد غير مسموح بها.
9- العبث بقفل باب خدمات سطح المبنى أو استخدام السطح.
10- العبث بنافذة الغرفة واستخدامها في غير ما خصصت من أجله.
11- اقتناء الحيوانات.
12- الإزعاج برفع صوت الساكن أو أصوات الأجهزة.
13- مخالفة قواعد الزيارة وأوقاتها.
 14- الإساءة اللفظية، أو الجسدية للطلاب، أو المسؤولين، أو العاملين في الإدارة أو الشركات المشغلة.
15-  نشر أو مشاركة الصور التي تسيء لسمعة السكن أو المسؤولين أو العاملين في الإدارة أو الشركات المشغلة.
16 - التستر على أشخاص ممنوعين من دخول الإسكان الجامعي أو موقوفين عنه، أو مطلوبين من قبل جهات حكومية أخرى، أو أشخاص غير منتسبين للسكن، أو مخالفين لنظام الإقامة.
17- الامتناع عن إخلاء الغرفة عند وجود موجبه من انتهاء العقد، أو فسخه، أو وجود ترميم، أو إصلاح، أو غير ذلك.
18- الخروج من السكن دون اتباع الإجراءات النظامية.

المادة الثالثة عشرة : إجراءات الضبط والتحقيق والإثبات:
 تكون إجراءات الضبط والإثبات والتحقيق وفقاً لأحكام لائحة تأديب الطلاب.

المادة الرابعة عشرة : العقوبات:
 أولاً: تكون العقوبات التي يجوز إيقاعها على الطالب المخالف من العقوبات الآتية: 
1- التنبيه.
2-  الإنذار مع التعهد الخطي.
3-  نقل الطالب من سكنه إلى سكن آخر. 
4- إخلاء الغرفة والحرمان من السكن لمدة لا تتجاوز فصلاً دراسياً.
5-  إخلاء الغرفة والحرمان من السكن لمدة لا تتجاوز عاماً جامعياً.
6-  إخلاء الغرفة والحرمان من السكن بشكل نهائي. 

ثانياً: تراعي لجنة التأديب عند إيقاع العقوبات جسامة المخالفة وتكرارها والظروف المحيطة بها مع مراعاة التدرج في إيقاع العقوبة .

ثالثاً: يكون التظلم من العقوبات الصادرة وفقاً لأحكام لائحة تأديب الطلاب.

المادة الخامسة عشرة : أحكام ختامية:
1-  يسري العمل بهذه اللائحة بدءاً من إقرار مجلس الجامعة لها.
2-  تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها.

المادة السادسة عشرة: تفسير اللائحة:
لمجلس الجامعة حق تفسير مواد هذه اللائحة.