١- يشترط للتقدم للترقية من رتبة (أستاذ مساعد) إلى رتبة (أستاذ مشارك):


 
أ‌.خدمة لا تقل عن أربع سنوات في رتبة أستاذ مساعد في جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، على ألا تقل مدة الخدمة في الجامعات السعودية عن سنة واحدة.


ب.‌استيفاء الحد الأدنى من الإنتاج العلمي المطلوب للترقية وفقاً لأحكام هذه القواعد.


ت.‌أن يكون ما تقدم به من إنتاج علمي قد نشر أو قبل للنشر أثناء شغله رتبة أستاذ مساعد.

 

٢- يشترط للتقدم للترقية من رتبة (أستاذ مشارك) إلى رتبة (أستاذ):

 

أ‌.خدمة لا تقل عن أربع سنوات في رتبة أستاذ مشارك في جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، على ألا تقل مدة الخدمة في الجامعات السعودية عن سنة واحدة.


ب.‌استيفاء الحد الأدنى من الإنتاج العلمي المطلوب للترقية وفقاً لأحكام هذه القواعد.


ت‌.أن يكون ما تقدم به من إنتاج علمي قد نشر أو قبل للنشر أثناء شغله رتبة أستاذ مشارك.

 

٣- لعضو هيئة التدريس الحق في التقدم إلى مجلس القسم بطلب الترقية قبل اكتمال المدة النظامية بمدة أقصاها ستة أشهر.

 

٤- تحتسب مدة الإعارة و الندب والإيفاد لأغراض الترقية على النحو التالي:



 أ.  ‌كامل المدة إذا كانت الإعارة أو الندب أو الإيفاد إلى جهة علمية وكان العمل في مجال التخصص.


ب. ‌نصف المدة إذا كانت الإعارة أو الندب أو الإيفاد إلى جهة غير علمية وكان العمل في مجال التخصص.


ت‌. لا تحتسب المدة لغرض الترقية إذا كان العمل في غير مجال التخصص.



٥- تتم ترقية أعضاء هيئة التدريس وفق المعايير الآتية:

 

 أ. ‌الإنتاج العلمي.                         
ب. ‌التدريس. 
                          ت‌. خدمة الجامعة والمجتمع.

 

٦- يتم تقويم جهود عضو هيئة التدريس المتقدم للترقية على أساس (١٠٠) مائة نقطة مقسمة على النحو الآتي: 



  أ . (٦٠) ستون نقطة للإنتاج العلمي.       
ب. (٢٥) خمس وعشرون نقطة للتدريس.     
ت. (١٥) خمس عشرة نقطة لخدمة الجامعة والمجتمع.



٧- يضع مجلس الجامعة معايير تقويم المشاركة في التدريس وخدمة الجامعة والمجتمع بناء على توصية من المجلس العلمي.



٨- يجب ألا يقل مجموع ما يحصل عليه عضو هيئة التدريس لكي تتم ترقيه عن (٦٠) ستين نقطة، على ألا يقل ما يحصل عليه المرشح للترقية عن (٣٥) خمس وثلاثين نقطة في مجال الإنتاج العلمي للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك و(٤٠) أربعين نقطة للترقية إلى رتبة أستاذ، وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك بأغلبية رأي المحكمين الثلاثة، أما الترقية إلى رتبة أستاذ فتتم بإجماع رأي المحكمين الثلاثة، وفي حال موافقة اثنين من المحكمين على الترقية وعدم موافقة المحكم الثالث، يحال الإنتاج العلمي إلى محكم رابع ويكون رأيه نهائياً.



٩- يدخل ضمن الحد الأدنى للإنتاج العلمي المطلوب لترقية عضو هيئة التدريس ما يأتي:



 أ.  ‌البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجلات علمية محكمة، ويضع المجلس العلمي معايير قبول المجلات المحكمة.


ب‌. البحوث المحكمة المقدمة للمؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة إذا كانت منشورة بأكملها أو مقبولة للنشر ويقبل  منها وحدة واحدة فقط.

ت. ‌البحوث المحكمة المنشورة أو المقبولة للنشر من مراكز البحوث الجامعية المتخصصة.


ث. ‌المحكم من الكتب الجامعية والمراجع العلمية، ويقبل منها وحدة واحدة فقط.

ج. ‌تحقيق الكتب النادرة المحكم، ويقبل منها وحدة واحدة فقط.

ح. ‌الترجمة المحكمة للكتب العلمية المتخصصة، ويقبل منها وحدة واحدة فقط.

خ. ‌الكتب والبحوث المطبوعة من قبل هيئات علمية يعتمدها المجلس العلمي وتكون خاضعة للتحكيم، ويقبل منها وحدة واحدة فقط. 


د. ‌الاختراعات والابتكارات التي صدرت لها براءات من مكاتب براءات الاختراع التي يعترف بها المجلس العلمي. 


ذ. ‌النشاط الإبداعي المتميز وفق قواعد يعتمدها مجلس الجامعة بناء على توصية المجلس العلمي، ويقبل منه وحدة واحدة فقط.



١٠- يجب ألا يقل ما ينشر أو يقبل للنشر في المجلات العلمية المحكمة ضمن الحد الأدنى المطلوب لترقية عضو هيئة التدريس عن وحدة بحثية للمتقدمين للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك، ووحدتين بحثيتين ضمن الحد الأدنى للمتقدمين للترقية إلى رتبة أستاذ.

 

١١- يجب أن يكون الإنتاج العلمي المتقدم به عضو هيئة التدريس للترقية منشورا أو مقبولاً للنشر في أكثر من منفذ نشر واحد، وألا تكون جميع منافذ النشر تابعة لجامعة واحدة أو لمؤسسة علمية واحدة.

 

١٢- الحد الأدنى للإنتاج العلمي المطلوب للتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك أربع وحدات منشورة أو مقبولة للنشر، اثنتان منها ـ على الأقل ـ عمل منفرد، ولمجلس الجامعة بناء على توصية من المجلس العلمي الاستثناء من هذا الشرط بالنسبة لبعض التخصصات على ألا يقل المنشور فعلا عن وحدة واحدة.



١٣- الحد الأدنى للإنتاج العلمي المطلوب للتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ ست وحدات منشورة أو مقبولة للنشر، منها ثلاث وحدات ـ على الأقل ـ عمل منفرد، ولمجلس الجامعة بناء على توصية من المجلس العلمي الاستثناء من هذا الشرط بالنسبة لبعض التخصصات على ألا يقل المنشور فعلاً عن ثلاث وحدات.



١٤- يحتسب العمل العلمي بوحدة واحدة إذا كان المؤلف منفرداً بتأليفه، وبنصف وحدة إذا اشترك في تأليفه اثنان، وإذا كان بحثاً مشتركاً بين أكثر من اثنين فيحسب بنصف وحدة للباحث الرئيس ولكل واحد من الباقين بربع وحدة، وإذا كان عملاً مشتركاً آخر بين أكثر من اثنين فيحسب لكل واحد منهم ربع وحدة.



١٥- يجب ألاّ يكون الإنتاج العلمي المقدم للترقية مستلاً من رسائل الماجستير أو الدكتوراه أو من مؤلفات سابقة للمتقدم. وفي حالة تثبت المجلس العلمي من أن هناك ما هو مستل من ذلك، فيحرم المتقدم للترقية من التقدم بطلب آخر للترقية مدة عام من تاريخ صدور قرار المجلس العلمي بذلك.



١٦- يشترط في المحكمين للترقيات أن يكونوا من الأساتذة، ويجوز إذا كانت الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك أن يكون أحد المحكمين من الأساتذة المشاركين.



١٧- إذا قرر المجلس العلمي عدم الموافقة على ترقية عضو هيئة التدريس لضعف الإنتاج العلمي، فانه يجوز لعضو هيئة التدريس التقدم مرة أخرى بطلب الترقية حسب القواعد التالية:



أ. ‌أن تشتمل الأعمال المتقدم بها للترقية وحدة بحثية جديدة، على الأقل، للمتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك، ووحدتين بحثيتين جديدتين، على الأقل، للمتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ.


ب. ‌ألا تشمل الأعمال المتقدم بها للترقية أي أعمال سبق للمجلس العلمي استبعادها من الترقية.



١٨- تتم ترقية عضو هيئة التدريس علمياً من تاريخ صدور قرارا المجلس العلمي بذلك، أما ترقيته وظيفياً فتعتبر من تاريخ صدور القرار التنفيذي إذا توفرت وظيفة شاغرة يمكن الترقية عليها.