إعادة القيد للمنتظمين
يحق للطالب التقديم بطلب اعادة قيد بعد الانقطاع وفقاً للضوابط التالية:
- أن يتقدم بطلب اعادة القيد خلال أربع فصول دراسية من تاريخ طي القيد.
- أن يوافق مجلس الكلية المعنية والجهات ذات العلاقة عل إعادة قيد الطالب.
- اذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول متتالية فلا يعاد قيده، ويمكنه التقدم على الجامعة طالباً مستجداً وفق ضوابط القبول المعلنة في حينه.
- يمكن إعادة قيد من تجاوز انقطاعه أربعة فصول متتالية إذا توفرت الضبواط الآتية:
- أن يكون انقطاع الطالب بسبب عذر قهري يقدره مجلس الكلية أو المعهد.
- أن يكن الطالب قد اجتاز نصف متطلبات التخرج على الأقل.
- ألا يقل معدل الطالب عن (2) من (5).
- ألا تتجاوز مدة الانقطاع الحد الأقصى للمدة الأصلية للتخرج في برنامجه.
- أن يتمكن الطالب بعد إعادة قيده من التخرج في المدة النظامية.
- موافقة الكلية أو المعهد على إعادة قيد الطالب، ويلتزم الطالب بدراسة مقررات دراسية إضافية إذا رأت الكلية أو المعهد ذلك عند إعادة قيده.
- يمكن إعادة قيد الطالب مرة ثانية وفق للضوابط الواردة في الفقرة السابقة.
- يوفض إلى رئيس الجامعة الاستثناء من الضوابط السابقة.
ويمكنه التقديم في مواعيد محدده في التقويم الدراسي عن طريق الخدمات الذاتية وفقاً للدليل الإرشادي.