وكالة العمادة للبرامج والأنشطة

وصف وكالة العمادة لشؤون الطالبات

الهيكل التنظيمي :​وكالة العمادة لشؤون الطالبات

وصف وكالة العمادة لشؤون الطالبات

ترتبط وكالة العمادة لشؤون الطالبات بعميد شؤون الطلاب وتشرف على أعمال ونشاطات العمادة بمركز الطالبات

أهداف وكالة العمادة لشؤون الطالبات

  1. العمل على  تحقيق رؤية عمادة شؤون الطلاب بأن تكون لها الريادة في تقديم الخدمات وتطوير البرامج المرتبطة بشؤون الطلاب.
  2. الإسهام في تقديم الخدمات المتميزة والبرامج والأنشطة النوعية الملتزمة بالتعاليم والقيم الإسلامية.
  3. اختيار كفاءات مؤهلة لتحمل مسؤولية قيادة إدارات وكالة شؤون الطالبات.
  4. الإسهام في تخطيط وتنفيذ الأنشطة والبرامج الطلابية المتنوعة لتحقيق رسالة الجامعة في إعداد الطالبات ليتحقق لهن الشخصية الإسلامية المتوازنة والمتكاملة.
  5. تطوير العلاقات داخل وخارج الجامعة فيما يخص الأنشطة الطلابية.


​مهام وكالة العمادة لشؤون الطالبات

  1. تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة للوكالة، ومتابعتها بعد اعتمادها.
  2. التنسيق مع الوحدات التنظيمية الأخرى بالجامعة لإنجاز الأعمال المشتركة.
  3. المتابعة الإدارية والفنية للوحدات التنظيمية المرتبطة بها، والتنسيق فيما بينها بما يضمن التكامل وتوحيد التنسيق بين نشاطاتها، والاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة لها.
  4. متابعة تنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بالخدمات الأكاديمية والأنشطة والخدمات المساندة في أقسام الطالبات.
  5. دعم وتنظيم البرامج الثقافية والاجتماعية والتدريبية التي تستهدف الطالبات في مختلف الكليات.
  6. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان جودة وتكامل البرامج الموجهة للطالبات.
  7. التعاون مع المؤسسات المجتمعية لتعزيز مشاركة الطالبات في الأعمال التطوعية والبرامج التنموية.
  8. المساهمة في ضمان توفير البيئة المادية والمعنوية المناسبة لتنمية الطالبات أكاديمياً ونفسياً.
  9. المشاركة في تحديث اللوائح والأدلة التنظيمية والإجرائية مع وضع معايير لقياس الأداء لجميع الأنشطة المتعلقة بأعمال الوكالة، ومراجعتها وتطويرها بصفة مستمرة.
  10. 10.تنظيم وحفظ السجلات والبيانات باستخدام الأنظمة التقنية، وإتاحتها وفق الأنظمة والتعليمات، ورفع تقارير دورية بذلك.
  11. 11.استقبال المعاملات أو إصدارها، وتنظيمها، والتوجيه عليها، أو تعميمها، أو حفظها، أو دراستها وما يلزم، ومتابعتها وفق التوجيه أو التفويض الممنوح.
  12. تنفيذ أي مهام أخرى تُكلف بها الوكالة في حدود الاختصاص.​