اللائحة التنظيمية لوحدة عناية 

( المقرة بقرار مجلس الجامعة رقم 35-6-1445هـ)​
أولاً : أحكام عامة:
المادة الأولى:
 تنشأ وحدة للعلاج والإرشاد النفسي والاجتماعي بمسمى (عناية).

المادة الثانية: 
 تتولى عمادة شـؤون الطلاب الإشـراف وإدارة وحدة عناية ويكون مقرها في مبنى العمادة. 

المادة الثالثة:
 أهداف الوحدة:
 1- تقديم خدمات التشخيص والتقييم والقياس النفسي.
 2- تقديم البرامج العلاجية والإرشادية النفسية والاجتماعية لطلاب وطالبات ومنسوبي جامعة الامام.
 3- إعداد برامج متخصصة وإجراء دراسات وبحوث في مجال العلاج والإرشاد النفسي والاجتماعي.
 4- إقامة الدورات والبرامج التدريبية في مجال العلاج والإرشاد النفسي والاجتماعي.
 5- إقامة مؤتمرات وندوات علمية في مجال العلاج والإرشاد النفسي والاجتماعي.

المادة الرابعة:
 تقدم الوحدة الخدمات العلاجية والإرشادية بجميع جوانبها أو مستوياتها (النمائية، الوقائية، العلاجية) من خلال مستشارين ذوي كفاءة عالية وبسرية تامة.

- العلاج والإرشـاد الفردي:
تقدم الخدمة العلاجية والإرشادية بشكل فردي بما يحفظ خصـوصـية وسـرية المعلومات، ويتيح للطالب والطالبة ومنسوبي الجامعة الفرصـة للتحدث مع المعالج أو المرشـد ومناقشـة وفهم ومعالجة الصعوبات أو المشكلات التي يواجهها في جميع الجوانب الشـخصـية والاجتماعية والأسـرية والمهنية.

-العلاج والإرشـاد الجمعي:
تقدم الخدمة العلاجية والإرشادية بشكل جماعي بطريقة ودية وبجو مفتوح من خلال جلســات ولقاءات يديرها المعالج / المرشـد لمجموعات صغيرة من الطلاب أو الطالبات الذين تتشابه مشكلاتهم واضطراباتهم، بشكل يدعم لديهم الثقة بقدراتهم ومهاراتهم ويتيح التعلم وتعديل السلوك من خلال المناقشة العلمية الهادفة لمشكلاتهم، والمشاركة التدعيمية الفعالة.

-البرامج العلاجية والإرشــادية والنمائية والوقائية:
تقدم الخدمات النمائية والوقائية من خلال إقامة الدورات وورش العمل واللقاءات والمحاضرات التي تسهم في تنمية المهارات النفسية الحياتية وكل ما يدعم بناء الشخصية لدى الطلاب والطالبات والمنسـوبين، وكذلك التحصـين النفسي والاجتماعي وزيادة الوعي بالمشكلات والاضطرابات والأمراض النفسية، والسبل المتبعة لعلاجها في حالة التعرض لها والعودة إلى حالة التوافق والصحة النفسية.

المادة الخامسة:
 الفئة المستهدفة في الخدمات العلاجية والإرشـادية هم الطلاب والطالبات الدارسون في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالدرجة الأولى، وكل من رغب في الاستفادة من الخدمات العلاجية والإرشادية من منسوبي الجامعة.

ثانياً : الهيكل التنظيمي للوحدة:
المادة السادسة:
 يتولى أحد أعضاء هيئة التدريس أومن في حكمهم رئاسة الوحدة، على أن يكون متخصصاً في علم النفس، ويقوم بحكم الاختصاص على متابعة وضع وتنفيذ الخطط للوحدة.

المادة السابعة:
 يستعان بأعضاء هيئة التدريس المتخصصين في علم النفس والخدمة الاجتماعية كمعالجين / مرشدين في الوحدة، ويتولون المهام التالية وفق الجدول المتعلق بعملهم:
1- وضع الخطة العلاجية والإرشادية المناسبة للحالة.
2- متابعة الجلسات العلاجية والإرشادية.
3- كتابة التقارير والإحالات للمستفيد من خدمات الوحدة. 

المادة الثامنة:
 يستعان بأخصائي نفسـي وأخصـائية نفسية، وأخصائي اجتماعي وأخصـائية اجتماعية على ألا تقل خبرتهم في هذا المجال عن سنتين، ويتولون المهام التالية: 
1- مقابلة الحالة، وعمل دراسة لها.
 ۲- تطبيق المقاييس اللازمة للحالة.
 ۳- تفسير نتائج المقاييس، وكتابة التقارير.

المادة التاسعة:
 يعمل في الوحدة موظف واحد على الأقل حاصـل على البكالوريوس في علم النفس أو الخدمة الاجتماعية وكذلك دبلوم في الحاسب أو السكرتارية ويتولى المهام التالية: 
1- استقبال الحالة.
2- إدخال البيانات لأعمال الاستقبال.
3- القيام بالأعمال الإدارية اللازمة. 
4- تنسيق المواعيد.

المادة العاشرة: مجالات الوحدة:

1- العلاج والإرشاد النفسي والاجتماعي:
- تقديم الخدمات العلاجية والإرشادية النفسية والاجتماعية المتخصصة. 
- تقديم البرامج والاسـتشـارات لمساعدة الطلاب والطالبات والموظفين لتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي والتكيف النفسي والاجتماعي واكتساب مهارات التعامل الناجح مع الآخرين داخل المجتمع الجامعي وخارجه.
 - تقديم البرامج الوقائية والعلاجية للتعاطي وإدمان المخدرات.

2- البحوث والدراسات:
- إعداد الدراسات والبحوث النفسية والاجتماعية المتخصصة.
- الاهتمام بقضـايا الطلاب والطالبات إعداد الدراسـات المرتبطة بالمشكلات النفسية والاجتماعية للطلاب
- الاهتمام بقضـايا الطلاب والطالبات إعداد الدراسـات المرتبطة بالمشكلات النفسية والاجتماعية للطلاب
- الاستفادة من نتائج البحوث ورفعها إلى الجهة المختصة في الجامعة لتحسين البيئة الجامعية.

3 - التدريب: 
- تحديد الاحتياجات التدريبية للطلاب والطالبات وفق اسـتبانات للاحتياجات التدريبية .
 - تحـديـد خطـة تدريبية عامة على مدار العام في كافة الجوانب النفسـيـة والاجتماعية.
 - تدريب الطلاب الخريجين لقسم علم النفس والخدمة الاجتماعية.
 - تقييم البرامج التدريبية للوقوف على أهم الإيجابيات والسلبيات.
 - تزويد الطلاب والطالبات بالمهارات التطبيقية اللازمة من خلال التدريب على الاختبارات والمقاييس.
 - تقديم تقارير دورية على كافة أعمال الوحدة.

4- المقاييس والاختبارات:
- توفير المقاييس والاختبارات النفسية اللازمة.
- تطبيق الاختبارات النفسية لتشخيص الحالة النفسية للطالب والطالبة.

ثالثاً: صلاحيات الوحدة وآلية استقبال الحالات:
المادة الحادية عشرة:
يتم اسـتقبـال الحالات عن طريق رابط حجز موعد على الموقع الإلكتروني بالوحدة المرتبط بموقع الجامعة، ويتم استقبال الحالات عبر نموذج معد من عمادة تقنية المعلومات، ويتم منح صلاحيات الاطلاع على المواعيد لإدارة الوحدة.

المادة الثانية عشرة:
يتم استقبال الحالة وأخذ المعلومات الأولية وإحالتها للأخصـائي لإجراء الفحص الأولي وعمل دراسة حالة، ومن ثم إحالتها إلى المعالج / المرشد، وذلك حسب الحالة والاختصاص لتشخيصها ووضع برنامج علاجي / إرشادي.

المادة الثالثة عشرة: 
يتم إعداد تقرير عن الحالة يوضـح فيه مدى استفادة الطالب أو الطالبة أو الموظف من البرنامج العلاجي والإرشادي .

المادة الرابعة عشرة:
إذا احتاج المستفيد إلى راحة، أو إعفاء من المهام، أو مساعدة بعض الإدارات، فيعِدّ تقريراً بذلك موقعاً من المعالج / المرشـد ورئيس الوحدة، ويرفع إلى عميد شـؤون الطلاب لاعتماده.

المادة الخامسة عشرة:
إذا احتاج المستفيد للإحالة إلى الطبيب، يعطى نموذج إحالة، ويعد تقريراً بذلك في حال الحاجة إليه.
 
المادة السادسة عشرة:
يتم المحافظة على سـريـة البيانات ويوقع كل من يعمل في الوحدة على لائحة أخلاقيات المهنة ( كما هو موضح في المرفق )، ويتحمل كل من يفشي معلومات أو بيانات بدون موافقة المستفيد المسؤولية القانونية. 
المادة السابعة عشرة:
يتم التنسيق مع الخدمات الطبية في الجامعة لاستقبال الحالات التي تستدعي تدخل الطبيب.

رابعاً : أوقات العمل في وحدة عناية:
المادة الثامنة عشرة:
تستقبل الحالات في وحدة عناية خلال وقت الدوام الرسمي، وخارج أوقات الدوام الرسمي في حال دعت الحاجة بموافقة من رئيس الجامعة.

المادة التاسعة عشرة:
يتم إعداد جدول عمل للمعالجين / للمرشدين خلال أيام العمل الرسمية.

خامساً: مزايا المستشارين في وحدة عناية:
المادة العشرون:
يعامل العاملون في المركز من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وفق أحكام العبء التدريسي.

المادة الحادية والعشرون:
يصرف للموظف من منسوبي الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس الذي يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي بناء على حاجة العمل.