التعريف بأمانة المجلس

    تزامن إنشاء أمانة المجلس مع تكوين مجلس الجامعة وهي الجهة التي تتولى مباشرة الأعمال التحضيرية والإجرائية والإعداد للاجتماعات، ومن أبرز أعمالها :


    1. استقبال المواضيع المطلوب عرضها والتأكد من اكتمال مسوغاتها ومطابقتها للأنظمة واللوائح.
    2. إعداد مذكرات العرض على المجلس لتلك الموضوعات وفقاً لطبيعة كل موضوع.
    3. إعداد جدول الأعمال للجلسات، متضمّنة الموضوعات التي ستعرض وإبلاغها لأعضاء المجلس.
    4. توجيه الدعوة لأعضاء المجلس، وإبلاغ الجهات ذات العلاقة بموعد الاجتماع.
    5. إعداد محاضر الاجتماعات، واستكمال توقيع الأعضاء عليها تمهيداً للرفع إلى معالي وزير التعليم العالي (رئيس المجلس) لاعتماده.
    6. إبلاغ القرارات الصادرة عن المجلس بعد اعتماده.
    7. الرفع بالمستحقات المالية لأعضاء المجلس.


    أعضاء المجلس

    يتألف مجلس الجامعة حالياً وفق الآتي:
    1- وزير التعليم        رئيساً للمجلس.
    2- مدير الجامعة                       نائباً للرئيس.
    3- وكلاء الجامعة، وعددهم (سبعة) وكلاء، بالإضافة لوكيلة الجامعة لشؤون الطالبات.
    4- الأمين العام للجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي.
    5- أمين عام مجلس الجامعة.
    6- عمداء المعاهد العليا والكليات ، وعددهم (خمسة عشر) عميداً.
    7- عمداء العمادات المساندة والمراكز ، وعددهم (ثلاثة وعشرون) عميداً.
    8- عضوتان لمجلس الجامعة بصفتهما الشخصية.


    مهام المجلس

    تضمن نظام مجلس التعليم العالي والجامعات في مادته (العشرين) مهام مجلس الجامعة المتمثلة فيما يلي:
    يتولى مجلس الجامعة تصريف الشؤون العلمية ، والإدارية ، والمالية ، وتنفيذ السياسة العامة للجامعة ومن أبرز مهامه:
    1. اعتماد خطة التدريب والابتعاث.
    2. اقتراح إنشاء كليات ، ومعاهد ، وأقسام ، ومراكز بحث ، وعمادات مساندة ، واقتراح تعديل أسمائها ، أو دمجها أو إلغائها.
    3. إقرار التخصصات العلمية وبرامج الدراسات العليا.
    4. منح الدرجات العلمية لخريجي الجامعة .
    5. منح  الدكتوراه الفخرية .
    6. تحديد تفصيلات التقويم الدراسي وفقاً للإطار العام لبداية الدراسة ونهايتها وتحديد الإجازات التي تتخللها.
    7. إعارة أعضاء هيئة التدريس، وندبهم ، وإيفادهم لمهمات علمية، ومنحهم إجازة التفرغ العلمي ، وإنهاء خدماتهم وفق القواعد المنظمة لذلك .
    8. إقرار المناهج وخطط الدراسة والكتب المقررة والمراجع بناء على اقتراح مجالس الكليات والمعاهد المختصة.
    9.   اقتراح المكافآت والإعانات للطلاب على اختلاف أنواعها.
    10. الموافقة على مشروع ميزانية الجامعة ورفعها إلى وزير التعليم العالي.
    11. إقرار اللوائح الداخلية للجامعة مما لا يرتب مزايا مالية أو وظيفية. 
    12. اقتراح اللوائح الخاصة بالجامعة أو تعديلها.
    13. مناقشة التقرير السنوي تمهيداً لعرضه على مجلس التعليم العالي.
    14. تحديد المبالغ التي تخصص لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة ومركز بحث مستقبل للإنفاق منها في حدود اللائحة المالية.
    15. مناقشة الحساب الختامي للجامعة تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
    16. إقرار خطط النشاط اللامنهجي للجامعة.
    17. البت في تعيين أعضاء هيئة التدريس بناءً على توصية المجلس العلمي.
    18. قبول التبرعات والهبات والوصايا وغيرها على ألا تتعارض مع الغرض الأساسي الذي أنشئت من أجله الجامعة.
    19. وضع القواعد المنظمة للطلاب الزائرين أو المحولين من الجامعة إليها.
    20. النظر في الموضوعات التي يحيلها إليه وزير التعليم العالي أو مدير الجامعة أو التي يقترح أي عضو من أعضاء المجلس عرضها.
    (وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به).



شكرا على تقييمك
تاريخ أخر تحديث:
هل أعجبك محتوى الصفحة *
السبب
السبب
تاريخ أخر تحديث: