لمحة موجزة عن مجلس الجامعة

    ​مجلس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أعلى السلطات الإدارية بالجامعة، وهو المعني بتصريف الشؤون الأكاديمية والتنظيمية والإدارية والمالية، وتنفيذ السياسات العامة للجامعة، ويرأسه معالي وزير التعليم، وينوب عنه معالي رئيس الجامعة، ويتألف إضافة لهما من وكلاء الجامعة والأمين العام لمجلس شؤون الجامعات، والعمداء، وثلاثة من ذوي الخبرة، وذلك وفقا لنظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (60) والتاريخ (2/6/1414هـ)، المتوج بموافقة المقام السامي بالمرسوم الملكي الكريم ذي الرقم (م/8) والتاريخ (4/6/1414هـ) في المواد (18) و (19) و (20).​

    نشأة مجلس الجامعة

    ارتبطت نشأة مجلس الجامعة بتأسيس الجامعة نفسها، وذلك بموجب "نظام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية" الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (1100) والتاريخ (17/8/1394هـ) المتوج بموافقة المقام السامي بالمرسوم الملكي الكريم ذي الرقم (50) والتاريخ (23/8/1394هـ)، وذلك بعد ضم عدد من الوحدات التعليمية المفتتحة قبل هذا التاريخ تحت كيان جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

    وقد مارس مجلس الجامعة مهامه بعقد أولى جلساته في يوم الاثنين (29/1/1395هـ) برئاسة معالي مدير الجامعة - آنذاك - الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، وكان المجلس وفقا لنظام الجامعة أحد السلطات الإدارية بالجامعة، ومساندًا لمجلسها الأعلى الذي تشكل بموجب نظام الجامعة مع تأسيسها وعقد أولى جلساته في يوم السبت (3/3/1395هـ) برئاسة معالي وزير المعارف رئيس المجلس الأعلى للجامعة -آنذاك- الشيخ حسن بن عبدالله آل الشيخ.

    واستمر المجلسان يُعْقدان ولكل منهما مهامه وفقا لنظام الجامعة حتى صدور نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (60) والتاريخ (2/6/1414هـ)، المتوج بموافقة المقام السامي بالمرسوم الملكي الكريم ذي الرقم (م/8) والتاريخ (4/6/1414هـ) ، حيث نقلت أبرز مهام المجلس الأعلى للجامعة إلى مجلس التعليم العالي، وأعيد تحديد مهام مجالس الجامعات، وعُقدت أولى جلسات المجلس بعد صدور النظام الجديد في يوم الأربعاء (2/7/1414هـ) برئاسة معالي مدير الجامعة -آنذاك- الأستاذ الدكتور: محمد بن عبدالله العجلان، وعقدت أولى جلسات المجلس بعد بدء تطبيق النظام الجديد بالجامعة في يوم الأحد (17/9/1414هـ) برئاسة معالي وزير التعليم العالي رئيس مجلس الجامعة - آنذاك -  الدكتور: خالد بن محمد العنقري.

    واستمر المجلس في أداء مهامه وفقا لنظام مجلس التعليم العالي والجامعات حتى الآن، وبعد صدور اللائحة المنظمة لإدارة الأوقاف في الجامعات الصادرة بقرار مجلس شؤون الجامعات ذي الرقم (5/ 16/ 45) المتخذ في اجتماعه (16) بتاريخ (14/2/1445هـ) تولى ​​المجلس مهام (مجلس الوقف الجامعي) بموجب المادة الأولى من اللائحة. 

    نظام مجلس الجامعة

    يستمد مجلس الجامعة تنظيمه الإداري من المواد (20، 21، 22) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات المتضمنة ما يأتي:

    أولاً: "يجتمع المجلس بناء على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل، وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة لذلك، وعليه أن يدعوه إذا قدم إليه ثلث الأعضاء طلبا مكتوبا بذلك ، ولوزير التعليم العالي - وزير التعليم حالياً - أن يطلب إدراج أي مسألة يراها في جدول الأعمال ، أو تأجيلها قبل انعقاد المجلس ، ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل، ويتولى أمانة المجلس أحد أعضائه بناء على ترشيح من المجلس وموافقة رئيسه".

    ثانياً: "تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس".

    ثالثاً: منح النظام "للمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به".

    مهام مجلس الجامعة

    تضمن نظام مجلس التعليم العالي والجامعات في مادته (العشرين) المهام المسندة إلى مجلس الجامعة المتمثلة في تصريف الشؤون العلمية ، والإدارية ، والمالية ، وتنفيذ السياسة العامة للجامعة، وله على وجه الخصوص:

    1. اعتماد خطة التدريب والابتعاث.
    2. اقتراح إنشاء كليات ، ومعاهد ، وأقسام ، ومراكز بحث، وعمادات مساندة ، واقتراح تعديل أسمائها ، أو دمجها أو إلغائها.
    3. إقرار التخصصات العلمية وبرامج الدراسات العليا.
    4. منح الدرجات العلمية لخريجي الجامعة .
    5. منح الدكتوراه الفخرية.
    6. تحديد تفصيلات التقويم الدراسي وفقاً للإطار العام لبداية الدراسة ونهايتها وتحديد الإجازات التي تتخللها.
    7. إعارة أعضاء هيئة التدريس، وندبهم ، وإيفادهم لمهمات علمية، ومنحهم إجازة التفرغ العلمي ، وإنهاء خدماتهم وفق القواعد المنظمة لذلك .
    8. إقرار المناهج وخطط الدراسة والكتب المقررة والمراجع بناء على اقتراح مجالس الكليات والمعاهد المختصة.
    9. اقتراح المكافآت والإعانات للطلاب على اختلاف أنواعها.
    10. الموافقة على مشروع ميزانية الجامعة ورفعها إلى وزير التعليم العالي.
    11. إقرار اللوائح الداخلية للجامعة مما لا يرتب مزايا مالية أو وظيفية. 
    12. اقتراح اللوائح الخاصة بالجامعة أو تعديلها.
    13. مناقشة التقرير السنوي تمهيداً لعرضه على مجلس التعليم العالي.
    14. تحديد المبالغ التي تخصص لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة ومركز بحث مستقبل للإنفاق منها في حدود اللائحة المالية.
    15. مناقشة الحساب الختامي للجامعة تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
    16. إقرار خطط النشاط اللامنهجي للجامعة.
    17. البت في تعيين أعضاء هيئة التدريس بناءً على توصية المجلس العلمي.
    18. قبول التبرعات والهبات والوصايا وغيرها على ألا تتعارض مع الغرض الأساسي الذي أنشئت من أجله الجامعة.
    19. وضع القواعد المنظمة للطلاب الزائرين أو المحولين من الجامعة إليها.
    20. النظر في الموضوعات التي يحيلها إليه وزير التعليم العالي أو مدير الجامعة أو التي يقترح أي عضو من أعضاء المجلس عرضها.

​​​​​​​​​​​​​​​​