المادة التاسعة
على الطالب المنتظم حضور المحاضرات والدروس العملية , ويحرم من دخول الاختبار النهائي فيها إذا قلت نسبة حضوره عن النسبة التي يحددها مجلس الجامعة , على ألا تقل عن (75%) من المحاضرات والدروس العملية المحددة لكل مقرر خلال الفصل الدراسي , ويُعدّ الطالب الذي حرم من دخول الاختبار بسبب الغياب راسباً في المقرر , ويرصد له تقدير محروم (ح) أو (DN) .
 
المادة العاشرة
يجوز لمجلس الكلية أو من يفوضه - استثناء - رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول الاختبار , شريطة أن يقدم الطالب عذراً يقبله المجلس , ويحدد مجلس الجامعة نسبة الحضور على ألا تقل عن (50%) من المحـاضرات والدروس العملية المحددة للمقرر .
 
المادة الحادية عشرة
الطالب الذي يتغيب عن الاختبار النهائي تكون درجته صفراً في ذلك الاختبار ، ويحسب تقديره في ذلك المقرر على أساس درجات الأعمال الفصلية التي حصل عليها .
 
المادة الثانية عشرة
إذا لم يتمكن الطالب من حضور الاختبار النهائي في أي من مواد الفصل لعذر قهري جاز لمجلس الكلية ، في حالات الضرورة القصوى ، قبول عذره والسماح بإعطائه اختباراً بديلاً خلال مدة لا تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي , ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه الاختبار البديل .
 
المادة الثالثة عشرة
يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسباً إذا تقدم بعذر مقبول لدى الجهة التي يحددها مجلس الجامعة وذلك قبل بداية الاختبارات النهائية بخمسة أسابيع على الأقل , ولمجلس الجامعة – في حالات الضرورة القصوى – الاستثناء من هذه المدّة , ويرصد للطالب تقدير (ع) أو (W) ويحتسب هذا الفصل من المدّة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج.