المادة الحادية والثلاثون
يجوز لمجلس الكلية تكوين لجنة تتعاون مع الأقسام في تنظيم أعمال الاختبار النهائي , وتكون مهامها مراجعة كشوف رصد الدرجات وتسليمها للجنة المختصة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من تاريخ اختبار أي مقرر .
 
المادة الثانية والثلاثون
يجوز لمجلس الكلية أن يقرر تطبيق السرية في إجراءات الاختبارات النهائية .
 
المادة الثالثة والثلاثون
يضع مدرس المقرر أسئلة الاختبار , ويجوز عند الاقتضاء بناء على اقتراح رئيس القسم أن يضعها من يختاره مجلس الكلية .
 
المادة الرابعة والثلاثون
يصحح مدرس المقرر أوراق الاختبار النهائي لمقرره , ويجوز لرئيس القسم ( عند الحاجة ) أن يشرك معه متخصصاً أو أكثر في التصحيح ، ويجوز لمجلس الكلية عند الضرورة أن يسند التصحيح إلى من يراه .
 
المادة الخامسة والثلاثون
يرصد من يقوم بتصحيح الاختبار النهائي الدرجات التي يحصل عليها الطلاب في كشوف رصد الدرجات المعدة لذلك ويوقع عليها ، ثم يصادق عليها رئيس القسم .
 
المادة السادسة والثلاثون
لا يجوز اختبار الطالب في أكثر من مقررين في يوم واحد ، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك .
 
المادة السابعة والثلاثون
لا يسمح للطالب بدخول الاختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من بدايته , كما لا يسمح له بالخروج من الاختبار قبل مضي نصف ساعة من بدايته .
 
المادة الثامنة والثلاثون
الغش في الاختبار أو الشروع فيه أو مخالفة التعليمات وقواعد إجراء الاختبار أمور يعاقب عليها الطالب وفق لائحة تأديب الطـلاب التي يصدرها مجلس الجـامعة.
 
المادة التاسعة والثلاثون
لمجلس الكلية التي تتولى تدريس المقرر , في حالات الضرورة ، الموافقة على إعادة تصحيح أوراق الإجابة خلال فترة لا تتعدى بداية اختبارات الفصل التالي .
 
المادة الأربعون
يحدد مجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم المختص مدة الاختبار التحريري النهائي على ألا تقل عن ساعة ولا تزيد على ثلاث ساعات.
 
المادة الحادية والأربعون
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المواد من (31 -40) يضع مجلس الجامعة التنظيمات الخاصة بإجراءات الاختبارات النهائية.