ضوابط التسجيل في موضوعات القواعد والضوابط الفقهية:

1.  أن يقتصر التسجيل في هذا المسار على مرحلة الماجستير إن تعلق البحث بعالم أو كتاب معين.

2. أن يكون عدد القواعد والضوابط ملائماً للمرحلة بما لا يقل عن (100) مسألة لرسالة الدكتوراه، و (80) مسألة لرسالة الماجستير، و(30) مسألة للبحث التكميلي.

3. أن تكون القواعد والضوابط منصوصاً عليها، وليست من استنباط الطالب.


المنهج الخاص للكتابة في موضوعات القواعد والضوابط الفقهية:

أولا: دراسة القواعد والضوابط الفقهية في موضوع معين:

1- ذكر القاعدة أو الضابط كما ذكرا في المصادر، إلا إذا كان المقام يتطلب تغييراً يسيراً، كالإفصاح عن ضمير مستتر، أو حذف كلمة اعتراضية مثلاً، فإنه يُغير، ولكن يشار في الحاشية إلى صيغة القاعدة والضابط الأصلي في المصدر الذي أخذا منه.

2- يعنون للمسألة بلفظ القاعدة أو الضابط.

3- توثيق القاعدة أو الضابط من كتب القواعد الفقهية والأشباه والنظائر والفروق وكتب الفقه وأصوله.

4- بيان الألفاظ الأخرى التي يعبر بها عن القاعدة أو الضابط وتوثيقها والموازنة بينها واختيار أنسبها في رأي الباحث.

5- بيان معنى القاعدة أو الضابط، بشرح المفردات من حيث اللغة والاصطلاح، ثم بيان المعنى الإجمالي.

6- بيان الخلاف الوارد في القاعدة أو الضابط ودراسته على وفق منهج بحث المسائل الخلافية الآتي.

7- إن لم يتبين خلاف في القاعدة أو الضابط فيكتفى بالاستدلال لهما.

8- بيان وجه صلة القاعدة أو الضابط بالموضوع.

9- إيراد طائفة من الفروع الفقهية المتعلقة بالموضوع، فإن كانت كثيرة ذكر منها ثمانية فروع بمعدل فرعين لكل قسم من أقسام الفقه الأربعة ما أمكن، وإن كانت أقل فإنها تذكر كلها مع بيان صلتها بالقاعدة أو الضابط.

10- ذكر مستثنيات القاعدة - إن وجدت - وبيان وجه الاستثناء.


ثانيا: دراسة القواعد والضوابط الفقهية عند عالم معيّن أو في كتاب معيّن:

1- ذكر القاعدة أو الضابط كما ذكرا عند العالِم أو في الكتاب، إلا إذا كان المقام يتطلب تغييراً يسيراً، كالإفصاح عن ضمير مستتر، أو حذف كلمة اعتراضية مثلاً، فإنه يُغير، ولكن يشار في الحاشية إلى الصيغة الأصلية للقاعدة أو الضابط في المصدر الذي أخذا منه.

2- يعنون للمسألة بلفظ القاعدة أو الضابط الذي نص عليه العالم أو الكتاب.

3- توثيق القاعدة أو الضابط من كلام العالم أو من الكتاب أولاً، ثم بعد ذلك يتم توثيقها من كتب القواعد الفقهية والأشباه والنظائر والفروق وكتب الفقه وأصوله.

4- بيان الألفاظ الأخرى التي يُعبر بها عن القاعدة أو الضابط عند العالم أو في الكتاب أو في غيرهما. وتوثيقها والموازنة بينها واختيار أنسبها في رأي الباحث.

5- بيان معنى القاعدة أو الضابط، بشرح المفردات من حيث اللغة والاصطلاح، ثم بيان المعنى الإجمالي، مع الحرص على الإتيان بشرح القاعدة إن ورد عند العالم أو في الكتاب.

6- بيان الخلاف الوارد في القاعدة أو الضابط، ودراسته على ضوء منهج بحث المسائل الخلافية الآتي، مع العناية بنقل ما ذكره العالم أو الكتاب في ذلك.

7- إن لم يتبين خلاف في القاعدة أو الضابط يُكتفى بالاستدلال لهما، مع البدء بما ذكره العالم أو في الكتاب.

8- إيراد طائفة من الفروع الفقهية مما ذكره العالم أو الكتاب، فإن لم يذكرا فروعاً فممّا ذُكر في غيرهما، فإن كانت كثيرة ذكر منها ثمانية فروع بمعدل فرعين لكل قسم من أقسام الفقه الأربعة ما أمكن، وإن كانت أقل فإنها تذكر كلها مع بيان صلتها بالقاعدة أو الضابط.

9ـ ذكر مستثنيات القاعدة - إن وجدت - وبيان وجه الاستثناء.